عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١)، وليس بصحيح، لأن رواية عليِّ بن عليِّ الرِّفاعي، عن أبي المتوكّل النَّاجي، عن أبي سعيد، وقد قال أحمد: عليُّ بن علي لا يُعبأُ به شيئًا (٢).
حديث البَراء أنه - صلى الله عليه وسلم -"كان إذا افتَتحَ الصلاةَ رَفعَ يديْهِ، ثمَّ لا يعودُ"(٣)، قال أحمد:"لم يَعُد" من كلامِ وكيع (٤).
قال: لا يختلفُ المذهب في اللَّحْنِ الذي هو مخالفة الإعراب (ظ/ ٢٤١ ب)، لا يبْطِلُ الصلاةَ.
واختلف قولُه إذا خَتَم آيةَ رحمة بآيةِ عذاب، على روايتين؟
إحداهُما: عليه الإعادة، والثانية: لا، ووجهها ما روى قابوس بن أبي ظبيان، عن أبي ظَبْيان، عن ابن عباس، قال: صلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون قال: فأكثَرُوا، فقال: إنَّ له
= أخرجه الحاكم: (١/ ٢٣٥)، وابن أبي شيبة: (١/ ٢٠٩)، والدارقطني: (١/ ٢٩٩)، والبيهقى: (٢/ ٣٤ - ٣٥). (١) أخرجه أحمد: (١٨/ ٥١ رقم ١١٤٧٣)، وأبو داود رقم (٧٧٥)، والترمذي رقم (٢٤٢)، وابن ماجه رقم (٨٠٤)، والنسائي: (٢/ ١٣٢)، وغيرهم. قال الترمذي: "وقد تكلَّم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيي بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث" أهـ. وضعفه أبو داود وابن خزيمة والنووي. (٢) انظر "مسائل الكوسج" (١/ق ٤٤). (٣) أخرجه أبو داود رقم (٧٤٩)، والبيهقي: (٢/ ٧٦)، والحميدي: (٢/ ٣١٦) وغيرهم، وهو ضعيف: بزيادة: "ثم لا يعود" وانظر ما سيأتي. (٤) انظر: "مسئل عبد الله" رقم (٣٢٥، ٣٢٦)، و"العلل": (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، و"تهذيب السنن": (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، و"المنار المنيف": (ص/ ١٣٨)، و"نصب الراية": (١/ ٣٩٤ - ٣٩٥).