قلت: فإن أخذ الحفار، قال: إن علم أن هذا الذي حفر لم يكن له، ضَمِنَ، وإن قال: جئتُ إلي شيء أظنُّ (١) أنه ملك لهذا، فليس عليه شيءٌ.
قيل له: فما ترى في رجل حفر بئرًا قامَةً، فجاء آخرُ فحفرها حتى وصلَ الماء، فوقع فيها رجلٌ لمن (٢) يلزم الضمان؟ قال: بينهما.
قلت: ما ترى في المرأة تحجُّ أو تسافر من (٣) غير مَحْرَم؟ قال: أعوذ بالله.
قلت: ترى إن حَجَّتْ من غيرِ مَحْرَم يبطل؟ قال: أعوذُ بالله (٤)، إن حَجَّها جائزٌ لها، ولكنها أتت غَيْرَ ما أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥).
قلت. ما تقولُ في رجل مملوك، له أبٌ حرٌّ وأولادٌ أحرارٌ من امرأةٍ حُرَّةٍ، مات العبد ولاء ولدِه لمن؟ قال:. لِموَالي أمِّهِ.
قلت: إن بعضَهم يزعُمُ أن الجَد يجُرُّ ولاءَهم،. قال: ليس هذا ذاك، الذي يَجُرُّ الجَدُّ ولاءَهم، إنما ذاك في رجل مملوك، وله: أبٌ مملوك، وأولاد أحرار، مات الرجلُ المملوكُ والجَد مملوك، ثم إن الرجل عَتَقَ فهو يجُرُّ ولاءَهم؛ لأنه عَتَقَ بعد موتِ ابنه.
قيل له: ما ترى في رجل حَفَر في داره بئرًا، فجاء آخَر فحفر في
(١) (ق): "بظن". (٢) (عَ): "لم". (٣) (ق): "مع". (٤) من قوله: "قلت: ترى ... " إلى هنا ساقط من (ع). (٥) انظر: "مسائل صالح" رقم (٦٢٦)، و"مسائل ابن هانئ": (١/ ١٤٢)