قوله:(وقد لا تنتهي) يعني: إلى الوجوب، فيندرج فيه القسمان وهما: المندوبة والمباحة.
قوله:(كإِفطار المسافر (١)) (٢) وفي نسخة أخرى: كإفطار الصائم، كإذا طرأ على الصائم عذر (٣) يشق معه الصيام، أو إذا (٤) أراد التقوي على جهاد العدو.
واعترض قوله:(الرخصة تنتهي إِلى الوجوب)؛ لأنها إذا انتهت إلى الوجوب فهي عزيمة لا رخصة.
أجيب عنه: بأن الوجوب في هذه الحالة أمر عارض، والأصل إنما هو جواز الإقدام مع قيام المانع، فلم تخرج الرخصة عن أصلها بهذا الاعتبار.
قوله:(وقد يباح سببه (٥) كالسفر، وقد لا يباح كالغصة لشرب (٦) الخمر).
ش: هذا هو المطلب الرابع في تقسيم أسباب الرخصة، فذكر المؤلف أن سبب الرخصة قسمان:
مباح.
وغير مباح.
= ١/ ١٢١، الإحكام للآمدي ١/ ١٣٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٢، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص ٧١، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٩. (١) في ط وز: "المسافرين". (٢) "الواو" ساقطة من ط. (٣) في ط وز: "مرض". (٤) في ط: "وإذا". (٥) في خ وش وط وز: "سببها". (٦) في ش: "بشرب".