قوله:(ثم الرخصة قد تنتهي إِلى الوجوب (١) كأكل المضطر الميتة (٢) وقد لا تنتهي كإِفطار المسافرين (٣)).
ش: هذا هو المطلب الثالث في أقسام الرخصة، فلها ثلاثة أقسام:
واجبة.
ومندوبة.
ومباحة.
فالواجبة نحو أكل المضطر [الميتة إذا خاف على نفسه الهلاك، وكذلك إفطار الصائم](٤) إذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش، أو الجوع (٥).
والمندوبة (٦): كالقصر في السفر.
والمباحة: كالفطر في السفر (٧).
= لمن لم يحدث بعد حرمته، والحل ها هنا بمعنى خلاف الأولى. الرابع: الحكم الذي تغير إلى سهولة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الأصلي، مثاله: إباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين، ولم تبق حال الإباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثر. انظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٣. (١) في أوخ وش: "للوجوب". (٢) في أوخ: "للميتة". (٣) في أوخ وش: "المسافر". (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٥) في ط: "والجوع". (٦) في ط: "والمندوب". (٧) انظر هذه الأقسام للرخصة وأمثلتها في: حاشية البناني على جمع الجوامع =