انظر: القواعد السنية للمؤلف في الفرق السبعين بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد (٣) في نفس الماهية، وبين اقتضاء النهي الفساد (٤) في أمر خارج عن الماهية (٥).
قوله:([الخامس] (٦) الإِجزاء وهو كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف (٧) وقيل: ما أسقط القضاء).
ش: شرع المؤلف (٨) ها هنا في بيان الوصف الخامس من أوصاف العبادات وهو الإجزاء (٩) يعني: أن الإتيان (١٠) بالفعل يكفي (١١) في سقوط التعبد به،
= وأبو داود وكثير من الأعلام، وامتُحِنَ في مسألة خلق القرآن، توفي ببغداد سنة (٢٤١ هـ). انظر: تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٣١، وفيات الأعيان ١/ ٦٣، شذرات الذهب ٢/ ٩٦. (١) في ط: "يمنع". (٢) انظر: العدة لأبي يعلى ١/ ٤٤١، ٤٤٢. (٣) في ط: "الفاسد". (٤) في ط: "الفاسد". (٥) انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٨٢ - ٨٥. (٦) "الخامس" ساقطة من ط. (٧) في أ: "المكلف". (٨) "المؤلف" ساقطة من ط. (٩) الإجزاء خاص بالعبادة الواجبة أو المندوبة، وقيل: خاص بالعبادة الواجبة، ولكن لا يوصف به العقود فهو خاص بالعبادات. انظر بحث الإجزاء في: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٧، ٧٨، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣١، المحصول للرازي ج ١ ق ١ ص ١٤٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٩، شرح المحلي على متن جمع الجوامع ١/ ١٠٣. (١٠) في ز: "أن الإجزاء هو الإتيان". (١١) "يكفي" ساقطة من ط.