إِما معلومة بالضرورة، كدلالة [زيادة](١) الظل على الزوال، وإِكمال (٢) العدة على [الهلال](٣)، وإِما مظنونة كالإِقارير والبينات، والنكول والأيمان (٤)، والأيدي على الأملاك، وشعائر الإِسلام عليه [الذي](٥) هو (٦) شرط في الميراث، وشعائر الكفر عليه، وهو مانع [من](٧) الميراث، وهو (٨) باب لا يعد ولا يحصى) (٩).
ش: لما فرغ المؤلف رحمه الله من أدلة الشروع (١٠) شرع في أدلة الوقوع، [فقسم](١١) أدلة الوقوع على (١٢) قسمين: إما معلومة، وإما مظنونة.
فالمراد بأدلة الوقوع: وجود الأ [سبا](١٣) ب والشروط وعدم الموانع، وهذه الأدلة لا تنحصر ولا تتناهى.
مثال وقوع الأسباب: كزيادة الظل؛ لأنه دليل على السبب الذي هو
(١) ساقط من ش. (٢) "أو كمال" في خ وش. (٣) ساقط من ز، ومكانها بياض. (٤) فيما عدا الأصل: "والأيمان والنكولات". (٥) ساقط من خ. (٦) "وهو" في خ. (٧) ساقط من الأصل. (٨) "وهذا" في نسخ المتن. (٩) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤١، والفروق ١/ ١٢٨، وشرح المسطاسي ص ٢٢١. (١٠) كذا في النسخ الثلاث، والصواب: "أدلة المشروعية". (١١) ساقط من ز، ومكانها: فقد، ثم بياض. (١٢) كذا في النسخ الثلاث، والأولى: "إلى". (١٣) ساقط من ز، ومكانها بياض.