قوله:(ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى تستصحب (٣) فيها).
ش: أي: يكتفى في القبلة بمجرد [ظهور](٤) الاجتهاد؛ إذ ليس هناك [جهة](٥) تستصحب القبلة فيها.
فلا (٦) يقال: الأصل بقاء القبلة في جهة حتى يدل الدليل.
قال ابن الحاجب: وليس (٧) للمجتهد تقليد غيره، فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع (٨) صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال. انتهى (٩).
قوله:(وأما أدلة وقوع الأحكام بعد (١٠) مشروعيتها، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة. وهي:
(١) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل للخطاب ١/ ١٦٠. (٢) انظر: فروع ابن الحاجب ورقة ٣/ أوورقة ١٦١/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د. (٣) في أوخ: "يستصحب"، وفي ش: "يستصحبه". (٤) ساقط من ز. (٥) ساقط من ز. (٦) "ولا" في ز. (٧) "فليس" في ز. (٨) "ارتبع" في ز. (٩) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٩/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د. (١٠) "فقد" في ز.