تنجيسها (١) فتحرم الصلاة فيها، والأصل عدم النجاسة) (٢).
ش: قوله: (الأصل والظاهر) معناه: العقلي والعرفي.
وإنما [قال:](٣) الأصل عدم النجاسة؛ لأنه الأصل في جميع أجزاء الأرض؛ لقوله عليه السلام:"جعلت/ ٣٦٥/ لي الأرض مسجدًا وطهورًا".
وإنما قال: الظاهر تنجيسها، لما فيها من عظام الموتى، هذا على القول بنجاسة الميت مسلمًا كان أو كافرًا. وفي بعض النسخ: الظاهر نبشها (٤)، والنسختان متقاربتان؛ لأن نبشها ملازم لتنجيسها.
قوله:(وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة، ظاهر العادة (٥) دفعها، والأصل بقاؤها، فغلبنا (٦) الأول، والشافعي الثاني) (٧).
ش: قوله: (فغلبنا الأول)، راجع إلى المسألتين: مسألة المقبرة، ومسألة
(١) "بنسها" في أ، وفي ش: "نبشها"، ولها وجه. (٢) قال ابن عبد السلام في قواعده ٢/ ٤٦: المثال الثاني: المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، في تحريم الصلاة فيها قولان: أحدهما: تحريم؛ لأن الغالب على القبور النبش. والثاني: يجوز؛ لأن الأصل الطهارة. اهـ. يعني: أن النجاسة مرتبطة بالنبش، وإذا كان غالبًا حرمت الصلاة، كما سيذكر الشوشاوي وهذا يقوي وجه الصحة في النسخة التي ورد بها (نبشها) بدل (تنجيسها) وهي نسختي: ش وأ، وإن كانت قد تصحفت قليلاً في نسخة أ. (٣) ساقط من ز. (٤) مثل نسخة أوش، كما مر. (٥) "العدالة" في أ. (٦) "نحن" زيادة في خ وش. (٧) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٦.