ش: حجة التخيير: أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فالتخيير (١) عمل بالدليل، فأي شيء اختاره فهو فيه مستند (٢) إلى دليل شرعي، وذلك أولى من إلغائها بالكلية (٣).
حجة التساقط: تعارضهما، وليس العمل بأحدهما أولى من الآخر (٤) فتساقطا (٥)، فإذا [تساقطا](٦) فيكون الحكم فيه كالحكم قبل ورود الشرع (٧)، وقد تقدم الخلاف فيه، والمشهور فيه: عدم الحكم على مقتضى البراءة الأصلية، ولكن يرجح دليل التحريم ها هنا؛ للاختلاف في آية التحريم: دخلها التخصيص أم لا (٨)؟ وأما آية التحليل: فلا خلاف أنها مخصوصة بموطوءات الآباء وغيرها، وما اختلف في تخصيص أقوى مما اتفق على (٩) تخصيصه.
قوله:(البينتان (١٠)، نحو (١١) شهادة (١٢) بينة أن (١٣) هذه الدار لزيد، وشهادة (١٤)
(١) "والتخيير" في ط. (٢) "فقد استند" في ز وط. (٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٣، والمسطاسي ص ٢٢٠. (٤) انظر: شرح القرافي ص ٤٥٣. (٥) في ز زيادة: "قطعا قطعا". (٦) ساقط من ز، وبدلها: "خطأ". (٧) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٠. (٨) "أولى" في الأصل. (٩) "في" في ز وط. (١٠) "والبينتان" في خ. (١١) "يجوز" في أ. (١٢) في ز وط: "نحو إذا شهدت" .. إلخ. (١٣) "بأن" في نسخ المتن. (١٤) "وشهدت" في ز وط.