أخرى أنها (١) لعمر [و] (٢)، فهل تترجح إِحد [ى] (٣) البينتين؟ [فيه] (٤) خلاف) (٥).
ش: [أي] (٦) قيل: بالترجيح، وقيل: بالتساقط لأجل التعارض.
فإذا قلنا بالترجيح [فيقع الترجيح] (٧) بالأعدلية وبالكثرة (٨).
وإذا [قلنا] (٩) بالتساقط تقسم بينهما بعد أيمانهما.
انظر فروع ذلك في كتب الفقه (١٠).
قوله: (الأصلان (١١)، نحو رجل قطع رجلاً ملفوفًا نصفين (١٢)، ثم
(١) "بأنها" فيما عدا الأصل.(٢) ساقط من ز.(٣) ساقط من أ.(٤) ساقط من نسخ المتن.(٥) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٥، وشرح المسطاسي ص ٢٢٠.(٦) ساقط من ز وط.(٧) ساقط من ز وط.(٨) انظر: الفروق للقرافي ٤/ ٦٢.(٩) ساقط من ط.(١٠) انظر: الهداية ٣/ ١٥٧، ١٦١، والتنبيه للشيرازي ص ١٥٠. والشرح الكبير لابن أبي عمر ٦/ ٣٣٧، والقوانين لابن جزي ص ٢٦٠، ٢٦١، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٠.(١١) "والأصلان" في خ.(١٢) نسخ الشرح وأ: "بنصفين"، والصواب المثبت من ح وش؛ إذ ليس هنا معنى من المعاني التي ذكرها النحاة للباء.انظر: معاني الباء في: مغني اللبيب لابن هشام ١/ ١٠١، وما بعدها، والجنى الداني للمرادي ص ٣٦ وما بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute