وحجة الفرق بين النبي وغيره: استحالة الخطأ في حق النبي؛ لما ثبت له من العصمة دون العالم (١).
وحجة الجواز دون الوقوع: فلعدم الإحالة من طريق (٢) العقل والنقل (٣).
قوله:(إِجماع [أهل] (٤) الكوفة (٥) ذهب قوم إِلى أنه حجة؛ لكثرة من وردها (٦) من الصحابة، كما قال (٧) مالك في المدينة (٨). [فهذه أدلة مشروعية الأحكام](٩)).
ش:[حجة](١٠) القول بأن إجماع أهل الكوفة حجة: أن عليًا رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة والعلماء رضي الله عنهم كانوا بها، فدل ذلك على أن الحق لا يفوتهم.
(١) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٠. (٢) "صريق" في ز. (٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٠. (٤) ساقط من أ. (٥) سبق إيراد هذه المسألة ضمن مسائل الإجماع، حيث جعلها المسألة الثالثة عَشرَة من الفصل الثاني من باب الإجماع. فانظر: صفحة ٢٦٤ من مخطوط الأصل، وصفحة ٦٣١ من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٣٣٤، ولم ينبه الشوشاوي إلى هذا التكرار. (٦) "ورودها" في ش. (٧) "قاله" في ش. (٨) "المدونة" في الأصل. (٩) ساقط من النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن. (١٠) ساقط من ز وط.