وإذا كان المنهي عنه مضرته عظيمة، فإن حكمه التحريم كسائر المحرمات. وإن كانت مضرته قليلة، فإن حكمه الكراهة كسائر المكروهات] (١).
وإذا كان الشيء لا منفعة فيه ولا مضرة، فحكمه الإباحة كسائر المباحات.
قوله:(بأدلة السمع)، مثال (٢) دليل السمع في الإذن في المنافع: قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَج لعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}(٣)، وقوله تعالى: {[هُوَ](٤)[الَّذِي](٥) خَلَقَ لَكُمَ مَّا فِي الأَرْض جَمِيعًا} (٦)، وغير ذلك.
ومثال دليل السمع في مِنع المضار: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}(٧)، فكونه جل وتعالى حرم بهذه الآية ما فيه الضرر والنفع (٨)، فأولى وأحرى [تحريم](٩) ما فيه الضرر خاصة، دون النفع (١٠) كالسموم.
(١) ساقط من ز وط. (٢) "مثاله" في ط. (٣) الأعراف: ٣٢. (٤) ساقط من الأصل وز. (٥) ساقط من الأصل. (٦) البقرة: ٢٩. (٧) البقرة: ٢١٩. (٨) "المنفع" في ز. (٩) ساقط من ز وط. (١٠) "المنفع" في ز.