[و](١) معنى كلامه: ليس خيار المجلس]] (٢) مما يقتضيه العقد، وكذلك لا يثبت الخيار في المجلس بالشرط؛ لأنه أجل مجهول؛ لأن بقاءهما في المجلس أجل مجهول، ولأجل هذا قال مالك: خيار المجلس باطل لا أعرفه (٣).
وقال ابن العربي: سبحان الله! كيف يثبت بالشرع ما لا يجوز أن يثبت بالشرط (٤).
وقول عبد الوهاب: ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه.
معناه:[و](٥) القول المجرد عن تقييده لا باللزوم ولا بالخيار ولا بالافتراق، كافٍ في لزوم البيع.
فقوله عليه السلام:/ ٣٦٠/ "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" حمله الشافعي على أن معناه: ما لم يفترقا بالأبدان (٦)، وحمله مالك على أن معناه: ما لم يفترقا بالألفاظ، وهي الإيجاب والقبول؛ لأجل عمل أهل المدينة (٧).
قوله:(وهو (٨) مهيع متسع)، أي: طريق واضح متسع.
(١) ساقط من ز. (٢) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط. (٣) انظر كلام مالك في نفي خيار المجلس في: المدونة ٣/ ٢٣٤. (٤) انظر: القبس شرح الموطأ لابن العربي صفحة ٢٢٩، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ج ٢٥. (٥) ساقط من ز وط. (٦) انظر: الأم ٣/ ٦ - ١٠. (٧) انظر: المدونة ٣/ ٢٣٤، والمقدمات لابن رشد ٣/ ٢٥٣. (٨) "وهي" في ز.