المجلس وإن لم يشترطا (١) الخيار، فالبقاء [في المجلس](٢) كالشرط، و [هو](٣) مذهب الشافعي (٤)، وابن حبيب (٥) من أصحاب مالك.
فأما مالك وجمهور أصحابه: فلا يكون الخيار بالبقاء [في المجلس](٦) عندهم (٧).
قال ابن الحاجب في الفروع: الخيار تروٍّ ونقيضه (٨)، فالتروي بالشرط لا بالمجلس للفقهاء (٩) السبعة، ابن (١٠) حبيب وبالمجلس، لحديث الموطأ (١١).
وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين: وليس خيار المجلس [[من مقتضى العقد، ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه (١٢).
(١) "يشترط" في ز وط. (٢) ساقط من ز. (٣) ساقط من ز. (٤) انظر: الأم للشافعي ٣/ ٤. (٥) انظر: المنتقى ٥/ ٥٥. (٦) ساقط من الأصل. وفي ط: "في المسجد". (٧) انظر: المنتقى ٥/ ٥٥. (٨) "نقيصه" في ز وط. (٩) في الفروع لابن الحاجب: "كالفقهاء". (١٠) "بر" في ز. (١١) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٦٥/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم / ٨٨٧ د. (١٢) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة ٧٧/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٦٧٢.