الشافعي:[قاض في الأقوال والأفعال](١)(٢)، وقال أبو حنيفة، بان فيهما (٣)، [وقال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال (٤)، فحكم في ذلك بين الحكمين] (٥).
[(٦) وكذلك العارية إذا هلكت، قال مالك: يضمنها المستعير فيما يغاب عليه (٧)، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه: لضعف التهمة فيما لا يغاب عليه (٨)، وقال الشافعي: يضمنها المستعير مطلقًا فيما يغاب عليه وفيما لا يغاب عليه (٩)، لقوله عليه السلام:"العارية مؤداة"، ويروى
(١) ساقط من ز وط، وبدلها "قاض فيهما". (٢) الصواب عند الشافعية: أن المسبوق بأن لا قاض، أي أن الذي يفعله بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. انظر: الروضة للنووي ١/ ٣٧٨. (٣) الصواب عند الحنفية: أن المسبوق قاض لا بان؛ لأن ما يصلي المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته حكمًا، هذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما محمد فقال مثل مالك بالتفريق بين الأفعال والأقوال. انظر: المبسوط ١/ ١٩٠، وحاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٦ - ٥٩٩. (٤) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٤٦. (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط. (٦) من هنا سقط من نسخة الأصل. (٧) المقصود بما يغاب عليه: ما يمكن إخفاؤه كالحلي ونحوه، وما لا يعاب عليه ما لا يمكن إخفاؤه كالعقار ونحوه. (٨) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ٦/ ١٢٣، بشرط ألا تقوم بينة على التلف. (٩) انظر: الروضة للنووي ٤/ ٤٣١.