مراعاة لخلاف الشافعي؛ لأن سجود السهو كله عنده قبل السلام (١)، وقيل: تبطل [صلاته](٢)(٣).
[وكذلك من قام من اثنتين قبل الجلوس، ورجع إليه بعد (٤) الاستقلال عامدًا. فقيل: لا تبطل صلاته (٥)، وهو المشهور من المذهب، مراعاة (٦) لمن قال: له الرجوع بعد الاستقلال، وهو أحمد بن حنبل (٧).
وقيل: تبطل صلاته] (٨)(٩).
ومثال الحكم بين الحكمين (١٠): [مسألة](١١) المدرك (١٢)(١٣)، قال (١٤)
(١) انظر: التنبيه للشيرازي ص ١٩. (٢) ساقط من ز وط. (٣) انظر: القوانين لابن جزي ص ٦٧. (٤) "قبل" في ز. (٥) هو قول ابن القاسم وأشهب وجمهور المالكية. انظر: المنتقى ١/ ١٧٨، والكافي لابن عبد البر ١/ ٢٣١. (٦) "من اعاة" في ز. (٧) انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٢٥. (٨) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. (٩) انظر: المنتقى ١/ ١٧٨. (١٠) "حكمين" في ز وط. (١١) ساقط من ز وط. (١٢) المدرك في الأصل: من أدرك الصلاة، ويريد هنا: من أدرك بعض الصلاة، أي ما يعرف بالمسبوق. وانظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٤. (١٣) في ز وط زيادة: "قال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال". (١٤) "وقال" في ز وط.