ش: أي: ولا يقلد [هـ](١) رميًا في عماية، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله:[و](٢) أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رميًا في عماية (٣).
و [أما](٤) إذا لم يتضح له ذلك فلا يحل له الاستفتاء؛ لأن دين الله تعالى لا يؤخذ من غير أهله، قال الله تعالى: {[قُلْ](٥) هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (٦)، وقال تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}(٧) مفهومه تحريم سؤال غيرهم (٨).
قوله:(فإِن اختلف عليه العلماء في الفتوى، فقال قوم: يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك)(٩).
= ٢/ ٩٣٩، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٤٠٣، والروضة ص ٣٨٤، وشرح حلولو ص ٣٩٨. (١) ساقط من ز، وط. (٢) ساقط من ز، وط. (٣) انظر: مخطوط الأصل ص ٣٤٣، وصفحة ٥١ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٣٢. (٤) ساقط من ز. (٥) ساقط من الأصل. (٦) الزمر: ٩، وتمامها {إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ}. (٧) النحل: ٤٣، والأنبياء: ٧. (٨) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٣. (٩) حكاه الشافعية عن القفال، وابن سريج منهم، ونسبه الباجي لأبي بكر الباقلاني، ونقله ابن عقيل عن أحمد. وانظره في: اللمع ص ٣٥٢، والتبصرة ص ٤١٥، والبرهان فقرة ١٥١٥ - ١٥١٩، والمستصفى ٢/ ٣٩١، والمعتمد ٢/ ٩٣٩، والوصول ٢/ ٣٦٧، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٢، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٣٧، ونهاية السول ٤/ ٦١٢، والفقيه والمتفقه ٢/ ٦٥، وإحكام الفصول ٢/ ٨٧٠. =