ش: قوله: (٢)(إِن من /٣٤٤/ أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء)، ظاهره: وإن جهل حال العالم، وهذا مخالف لقوله [أولاً:](٣) ولا يقلده رميًا في عماية، وفي هذا الكلام تأويلان:
أحدهما: أن هذا الكلام يقيد بما ذكر أولاً، وأنه لا يستفتيه حتى يبحث عن حاله.
التأويل الثاني: أن كلامه ها هنا محمول على من أسلم وضاق عليه الوقت، فإنه يقلد من شاء، لجهله بأحوال الناس.
ويحمل الكلام المتقدم أولاً في قوله: ولا يقلده رميًا في عماية، على الذي عرف أحوال الناس واتسع عليه الوقت (٤).
قوله في الإجماع الثاني:(وانعقد الإِجماع على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما، فله أن يستفتي من شاء من الصحابة).
أتى بهذا ردًا على من - قال: لا يجوز الانتقال من - مذهب إلى - مذهب إلا بثلاثة (٥) شروط. وردًا على من قال أيضًا: لا يجوز إلا فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي (٦).
= الصحابة وما اشتهر عنهم. (١) "من" في ط. (٢) "على" زيادة في ز، وط. (٣) ساقط من ط. (٤) انظر: شرح المسطاسي ص ١٩١. (٥) "بثلاث" في ز. (٦) انظر: شرح المسطاسي ص ١٩١.