ومن لم يشترط قال: يكتفى بظهور القرينة (٢) المعتبرة، وهذا هو الراجح عندهم (٣).
حجة من قال باشتراطه وجهان:
أحدهما: أنه لو لم يشترط لجاز تسمية الطويل من الناس نخلة (٤) لوجود العلاقة بينهما [وهي الطول، ولجاز تسمية ثمرة الشجرة شجرة، لوجود الملابسة بينهما](٥).
ولجاز تسمية ظل (٦) الحائط (٧) حائطًا لوجود الملازمة بينهما وذلك كله (٨):
(١) انظر تفصيل هذه المسألة في كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٥٢، ٥٣، المحصول جـ (١) ق (١) ص ٤٥٦ - ٤٥٨. (٢) في ز وط: "العلاقة". (٣) ذكر الآمدي في الإحكام (١/ ٥٣) دليلين لمن لم يشترط: الدليل الأول: أن إطلاق المجاز مما لا يفتقر إلى بحث ونظر دقيق في الجهات المصححة في التجوز؛ والأمر النقلي لا يكون كذلك. الدليل الثاني: لو كان نقليًا لما افتقر إلى العلاقة بينه وبين محل الحقيقة؛ بل لكان النقل فيه كافيًا. (٤) في ط: "بنخلة". (٥) المثبت بين المعقوفتين ساقط من ط. (٦) المثبت من ز وط، ولم ترد "ظل" في الأصل. (٧) "الحائط" ساقطة من ز. (٨) "كله" ساقطة من ط.