بطائفة من العلماء وهم أرباب علم الكلام، بخلاف العرف العام فإنه يعمهم (١) مع غيرهم؛ لأنه يشمل العلماء والعوام.
قال المؤلف في الشرح: وبقي من الوضع (٢) قسم ثالث وهو ما يذكره (٣) جماعة من العلماء في قولهم: هل من شرط المجاز الوضع، أو ليس من شرطه؟ قولان.
ويريدون بالوضع ها هنا مطلق الاستعمال ولو مرة يسمع من العرب استعمال (٤) ذلك النوع من المجاز فيحصل الشرط، فصار الوضع: جعل اللفظ دليلاً على المعنى أو غلبة (٥) الاستعمال، وأصل الاستعمال (٦).
فأقسام الوضع على هذا التفصيل (٧) خمسة: لغوي، وشرعي، وعرفي عام، وعرفي خاص، ومطلق الاستعمال. انتهى نصه (٨).
ومعنى كلامه: أن أهل الأصول اختلفوا في المجاز، هي يشترط سماعه عن (٩) العرب في كل صورة، أو يكتفى بظهور العلاقة المعتبرة في التجوز؟
(١) في ط: "يفهم". (٢) في ط: "المواضع". (٣) في ز: "يذكر"، وفي ط: "ما يذكر". (٤) في ط: "باستعمال". (٥) في ز: "وغلبة". (٦) في ز: "ومطلق الاستعمال من غير غلبة". وتتمة العبارة في شرح التنقيح: "وأصل الاستعمال من غير غلبة في المواطن المذكورة: خاصة، فحصل الفرق بين الجميع". (٧) في ز وط: "بالتفصيل". (٨) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢. (٩) في ز: "من".