والقول الرابع: يجوز الانتقال من الأقل إلى الأكثر دون العكس.
معناه: يجوز الانتقال مما عليه الأقل إلى ما عليه الأكثر.
والقول الخامس: يجوز الانتقال من العالم إلى الأعلم (١).
معناه: يجوز الانتقال من مذهب العالم إلى مذهب من هو أعلم منه.
وأما من لم يلتزم مذهبًا معينًا فيجوز له الانتقال باتفاق.
حجة القول بالجواز مطلقًا: قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، وقوله عليه السلام:"اختلاف العلماء رحمة للناس"(٢)، وإن لم يصح هذا الحديث فقد قال (٣) به طوايف من العلماء.
= على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٩، وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٤٠٠. (١) حكى الآمدي وابن الحاجب في المسألة قولًا سادسًا، وهو: إن كانت الواقعة في المذهب لم يجز، وإن لم تكن فيه جاز، وقد اختارا هذا الرأي. انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٩، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٣٨. (٢) لم أجد الحديث بهذا اللفظ، والمشهور من ألفاظ هذا الحديث لفظان: ١ - "اختلاف أصحابي لكم رحمة"، وقد أخرجه البيهقي في المدخل برقم ١٥٢، من حديث ابن عباس، ومن حديثه أخرجه الخطيب في الكفاية ص ٩٥. وحديث البيهقي منقطع كما ذكر صاحب الكشف ١/ ٦٦، وحديث الخطيب موضوع كما في السلسلة الضعيفة للألباني برقم ٥٩. ٢ - اللفظ الآخر هو "اخلاف أمتي رحمة" ولم أجده مسندًا، وقد ذكره بدون سند البيهقي في الرسالة الأشعرية المطبوعة مع تبيين كذب المفتري ص ١٠٦، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ١/ ١٨٢، في ترجمة مالك رحمه الله. وانظر الكلام عليه في: التمييز ص ٩، وكشف الخفاء ١/ ٦٦، والسلسلة الضعيفة للألباني برقم ٥٧. (٣) "قيل" في ز.