ولكن هذا المثال فيه نظر، لاختلاف مذهب مالك في التدلك (١).
و [قد](٢) قال أبو عمر بن عبد البر: من أخذ برخصة كل عالم في نوازله فقد جمع الشر كله (٣)، والإجماع على فساد القول به (٤).
وذكر صاحب الحلل في آخر شرحه [على](٥) الرسالة (٦) في جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب لمن التزم (٧) مذهبًا، خمسة أقوال:
قولان متقابلان، بالجواز والمنع (٨).
والقول الثالث: يجوز الانتقال من الأخف إلى الأثقل دون العكس.
= خرز بشعر الخنزير، فقلت له: يجوز غير أني أخشى عليك أن تمسح بعض رأسك، أو تترك التدلك في طهارتك، فيجتمع الإمامان على بطلان صلاتك، أما مالك فلعدم التدلك، وأما الشافعي فلنجاسة شعر الخنزير. اهـ، انظر: شرح المسطاسي ص ١٩٠، وانظر وجوب التدلك عند المالكية في: القوانين لابن جزي ص ٢٥، والرسالة لابن أبي زيد ص ١٥، ١٦. (١) انظر: الخلاف في التدلك، - وهو إمرار اليدين على العضو مع الماء - في المنتقى للباجي ١/ ٣٧. (٢) ساقط من ز، وط. (٣) نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/ ٩٢ بسنده إلى سليمان التميمي. (٤) انظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٢. (٥) ساقط من الأصل. (٦) صاحب الحلل: هو أبو عمران الزناتي، تقدمت ترجمته قريبًا، واسم الكتاب: حلل المقالة في شرح كتاب الرسالة. يعني رسالة ابن أبي زيد. يوجد منه نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط برقم ٥٢٢١. (٧) "استلزم" في ط. (٨) انظر: الوصول لابن برهان ٢/ ٣٧٠، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٣٨، وشرح العضد =