للمجتهد (١) ولا للعوام (٢) عند الجمهور (٣)، وذكر التفصيل [في الفروع](٤) بين العامي والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد [والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد](٥)، كما سيأتي بيانه هنالك إن شاء الله (٦).
فقوله (٧)[ها](٨) هنا: (مذهب الجمهور: وجوبه وإِبطال التقليد)، [هو كلام مجمل، وما ذكره في الفصل التاسع هو تقييد لهذا الإجمال.
فنقول: قوله: مذهب الجمهور وجوبه وإبطال التقليد] (٩)، يريد في الأصول مطلقًا، وفي الفروع في حق المجتهد، بدليل قوله (١٠) في الفصل التاسع: وأما العامي، فيجوز له التقليد، بل يجب (١١)، لقوله تعالى: {فَلَوْلا
(١) "المجتهد" في ز. (٢) "لعوام" في الأصل. (٣) انظر: مخطوط الأصل صفحة ٣٥٥، وصفحة ١٦٣ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٤٣، ٤٤٤. (٤) ساقط من الأصل. (٥) ساقط من الأصل. (٦) انظر: مخطوط الأصل صفحة ٣٥٤، والصفحات ١٥٧ وما بعدها من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٤٣. (٧) "قوله" في ز، وط. (٨) ساقط من ز، وط. (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط. (١٠) "ما قاله" في ز، وط. (١١) نص القرافي: إن كان عاميًا وجب عليه الاستفتاء، فانظر مخطوط الأصل صفحة ٣٥٤، وصفحة ص ١٥٧ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٤٣.