[[قال سيف الدين الآمدي: حكم الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومندوب إليه.
ففرض العين: فيما إذا نزلت نازلة، وليس هناك من يقوم بها إلا مجتهد واحد.
وفرض الكفاية: إذا نزلت نازلة، وهناك من يقوم بها من المجتهدين.
ومندوب إليه: فيما سيقع [بعد] (٦) من النوازل (٧)]] (٨).
واعلم: أن أرباب العلم قد اختلفوا في التقليد في الأصول، هل يجوز أو لا يجوز؟ (٩)
(١) هنا انتهت الآية في ز، وط، وجعل الناسخ مكان الباقي كلمة: الآية. (٢) التوبة: ١٢٢. (٣) في الأصل: "واطيعوا" وهو خطأ. (٤) هنا انتهت الآية في ز، وط، وجعل الناسخ مكان الباقي كلمة: الآية. (٥) النساء: ٥٩، وصدرها {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ}. (٦) ساقط من ز. (٧) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل. (٨) نقل هذا عن الآمدي المسطاسي في شرحه/ ١٨٧، ولم أجده في الإحكام. وانظر: اللمع ص ٣٥١، والمسودة ص ٥١٢، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٦٢، وتيسير التحرير ٤/ ١٧٩. (٩) جمهور الأصوليين والمتكلمين على عدم جواز التقليد في أصول الدين، أي في العقائد، وأدلتهم في ذلك كثيرة، ذكر الشوشاوي هنا طرفًا منها. =