معناه: والتعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف المقدر.
مثاله: اختلافهم في المعتق عنه، هل تبرأ ذمته من الكفارة إذا أعتق عنه بسببها ويثبت له الولاء، أو لا تجزئه تلك الكفارة ولا يثبت له الولاء؟.
قال مالك: هذا شخص أعتق عنه، فيقدر أنه مالك فتبرأ ذمته ويثبت له الولاء، أصله إذا أعتق [عبد](١) نفسه.
وقال أبو حنيفة: هذا شخص ليس بمالك، فلا تبرأ ذمته/ ٣٣٤/ بعتق الغير عنه، أصله إذا أعتق عبد غيره عن نفسه.
فقياس الحنفي (٢) ها هنا أولى؛ لأنه علل بالحكم الشرعي، وهو قولنا: ليس بمالك، وأما مالك فقد علل بالوصف التقديري، وهو تقدير الملك.
قوله:(والتقدير (٣) على خلاف الأصل)، أي: إنما قدم التعليل بالحكم الشرعي على التقديري؛ لأن الحكم الشرعي جاء على وضعه لم يخالف فيه أصلاً (٤)، وأما التقديري فهو على خلاف الأصل.
[وذلك أن إعطاء الموجود (٥) حكم المعدوم، أو إعطاء المعدوم حكم
= والتقرير والتحبير ٣/ ٢٣٠، وشرح القرافي ص ٤٢٧، والمسطاسي ص ١٧٩، وحلولو ص ٣٨١. (١) ساقط من ط. (٢) "الحنفية" في ط. (٣) في ز وط: "لكون التقدير". (٤) "أصل" في الأصل وط. (٥) "الوجود" في ط.