مثاله: اختلافهم في نكاح المريض، هل ترث فيه الزوجة أم لا؟
قال مالك: هذا معنى يؤدي إلى توريث من لا يرث، فيقدر (٢) وجوده كعدمه، فلا يثبت فيه الميراث، قياسًا على الوصية للوارث (٣).
وقال أبو حنيفة: هذا نكاح يباح فيه الوطء، ويلحق فيه الولد، فيثبت فيه الميراث، قياسًا على نكاح الصحيح (٤).
فقياس الحنفي ها هنا أولى؛ لأنه علل بحكمة النكاح، وهي [إباحة الوطء و](٥) إلحاق الولد، وأما الأول، فقد علل بالوصف المقدر.
قوله:(والتعليل بالعدمي أولى من التقديري)(٦).
مثاله: اختلافهم في المعتق عنه، هل يثبت له الولاء وتبرأ ذمته من الكفارة
(١) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٩٥، وشرح القرافي ص ٤٢٦ - ٤٢٧، والمسطاسي ص ١٧٩ ولم يذكر لها مثالاً. (٢) في ز: "فقدر"، وفي ط: "فقد". (٣) انظر: المدونة ٢/ ١٨٦، وبداية المجتهد ٢/ ٤٦. (٤) هذا مذهب الجمهور خلافًا للمالكية. فانظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر ٤/ ٨٦. إلا أن الحنفية يقولون: إن كان عليه دين فلا يسلم لها ما أعطاها من مهر، وتكون أسوة الغرماء فيه. فانظر: المبسوط ٢٨/ ٧٨. (٥) ساقط من ز وط. (٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٩٧، وشرح القرافي ص ٤٢٧، والمسطاسي ص ١٧٩، ولم يذكر لها مثالاً، وانظر: شرح حلولو ص ٣٨١.