الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبو بكر منا (١) وأبو علي وأبو هاشم (٢): يتخير (٣)، ويتساقطان [عند بعض الفقهاء] (٤).
قال الإِمام رحمه الله: إِن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهو (٥) متعذر، وإِن وقع في فعلين والحكم واحد، كالتوجه إِلى جهتين للكعبة فيتخير (٦).
[و] (٧) قال الباجي في القسم الأول: إِذا تعارضا في الحظر والإِباحة يتخير (٨) (٩).
وقال الأبهري: يتعين الحظر: بناء على أصله أن الأشياء على الحظر (١٠).
وقال أبو الفرج: تتعين الإِباحة، بناء على أصله أن الأشياء على
= التمهيد ٤/ ٣٤٩، والمسودة ص ٤٤٦.(١) انظر: إحكام الفصول ٢/ ٩١٦، وانظر: شرح القرافي ص ٤١٧، وشرح حلولو ص ٣٧٠.(٢) في خ زيادة: "وبعض الشافعية وبعض الحنفية". اهـ.(٣) انظر نسبة هذا الرأي لأبي علي وابنه في: المعتمد ٢/ ٨٥٣، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٠٦، والمستصفى ٢/ ٣٧٩.(٤) ساقط من ز وط، وانظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٠٦، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٣٣، والمستصفى ٢/ ٣٩٣.(٥) "فهذا". في خ وز وط.(٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٠٧، ٥١٧.(٧) ساقط من ش.(٨) "تخير" في نسخ المتن.(٩) انظر: إحكام الفصول للباجي ٢/ ٩١٦.(١٠) انظر: إحكام الفصول للباجي ٢/ ٨١٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.