الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبو بكر منا (١) وأبو علي وأبو هاشم (٢): يتخير (٣)، ويتساقطان [عند بعض الفقهاء] (٤).
قال الإِمام رحمه الله: إِن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهو (٥) متعذر، وإِن وقع في فعلين والحكم واحد، كالتوجه إِلى جهتين للكعبة فيتخير (٦).
[و] (٧) قال الباجي في القسم الأول: إِذا تعارضا في الحظر والإِباحة يتخير (٨) (٩).
وقال الأبهري: يتعين الحظر: بناء على أصله أن الأشياء على الحظر (١٠).
وقال أبو الفرج: تتعين الإِباحة، بناء على أصله أن الأشياء على
= التمهيد ٤/ ٣٤٩، والمسودة ص ٤٤٦.(١) انظر: إحكام الفصول ٢/ ٩١٦، وانظر: شرح القرافي ص ٤١٧، وشرح حلولو ص ٣٧٠.(٢) في خ زيادة: "وبعض الشافعية وبعض الحنفية". اهـ.(٣) انظر نسبة هذا الرأي لأبي علي وابنه في: المعتمد ٢/ ٨٥٣، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٠٦، والمستصفى ٢/ ٣٧٩.(٤) ساقط من ز وط، وانظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٠٦، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٣٣، والمستصفى ٢/ ٣٩٣.(٥) "فهذا". في خ وز وط.(٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٠٧، ٥١٧.(٧) ساقط من ش.(٨) "تخير" في نسخ المتن.(٩) انظر: إحكام الفصول للباجي ٢/ ٩١٦.(١٠) انظر: إحكام الفصول للباجي ٢/ ٨١٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute