أحدهما: أن مقتضى الدليل (١) ألا يعمل بالظن، خالفناه فيمن (٢) علمت عدالته بالبحث والمباشرة، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (٣).
الوجه الثاني: أن سكوته عنه لا يدل [على](٤) عدالته، [[لجواز أن يكون إذا [ا](٥) طلعنا نحن عليه لا تقبل روايته (٦).
قال القاضي [أبو بكر:](٧) وهذا هو الصحيح (٨)، وأما قولهم: إن سكوته عنه يقتضي الجزم بعدالته]] (٩) فلا يصح (١٠).
والدليل على ذلك: أن العدل قد يروي عن العدل وغير العدل ولا يقدح ذلك في عدالته، ألا ترى أن الزهري وهو إمام (١١) الأئمة روي عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، فلما سئل عمن أخبره به، فقال: أخبرني به رجل
(١) "الرسل" في ز. (٢) "فيما" في ط. (٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٩، والمسطاسي ص ١٢٦. (٤) ساقط من ز. (٥) ساقط من ز. (٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٩، والمسطاسي ص ١٢٦. (٧) ساقط من ز. (٨) انظر نسبة رد المراسيل لأبي بكر الباقلاني في: إحكام الفصول ١/ ٣٣٥، والإبهاج ٢/ ٣٧٧، وجمع الجوامع ٢/ ١٦٩. وقد نسب له الغزالي في المنخول ص ٢٧٤، قبول مرسل الإمام العدل. (٩) ما بين المعقوفات الأربعة ساقط من ط. (١٠) جاءت هذه العبارة في ز كما يلي: إن سكوته عنه لا يدل على عدالته، فلا يصح. اهـ. (١١) "اتمام" في ز.