عن الثقاة خاصة، وأما إذا [كان](١) يروي عن الثقاة وغيرهم فلم يقبل اتفاقًا (٢).
حجة مالك ومن تابعه على قبول الحديث المرسل: أن سكوت المرسل مع عدالته وعلمه بأن روايته يترتب عليها شرع عام، يقتضي [ذلك](٣) أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فإن سكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكاه عندنا قبلنا (٤) تزكيته وروايته، فكذلك سكوته عنه، ولأجل هذا قال بعضهم: إن المرسل أقوى من المسند فكانه لما أرسله [فقد](٥) التزمه في ذمته وتذممه في ذمته، بخلاف ما إذا أبرزه فقد فوض أمره إلى السامع ينظر فيه (٦).
وإلى بسط هذه الحجة المذكورة أشار المؤلف بقوله: لأنه إنما أرسله (٧) حجث جزم بالعدالة، فيكون (٨) حجة.
وحجة الشافعي ومن تابعه على رد الحديث (٩) المرسل من وجهين:
(١) ساقط من ز. (٢) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٣٤، والإشارة له ص ١٥٩، وشرح المسطاسي ص ١٢٥. (٣) ساقط من ز وط. (٤) "قلنا" في ز. (٥) ساقط من ز، وط. (٦) انظر هذه المقالة ومناقشتها في: الكفاية ص ٥٦٢، وانظر الدليل برمته في شرح القرافي ص ٣٧٩ - ٣٨٠، وشرح المسطاسي ص ١٢٥، ١٢٦. (٧) "ارسل" في ز، وط. (٨) "فتكون" في الأصل. (٩) "حديث" في الأصل.