قوله:(وسابعها: إِذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له: سمعته، فإِنه لا يكون محدثًا له به، وإِنما أذن له في التحدث عنه).
ش: هذه المرتبة هي المناولة.
قال الإمام في المحصول: المناولة (١) أن يشير الشيخ إلى كتاب فيقول: قد سمعت ما فيه، فإنه يكون بذلك محدثًا، فلغيره أن يرويه عنه سواء قال: اروه عني، أو لم يقل ذلك.
أما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل: سمعته، فإنه لا يكون محدثًا، وإنما أجاز له التحدث، وليس له أن يحدث به عنه.
أما إذا أشار الشيخ إلى نسخة معينة من كتاب مشهور وقال: سمعتها، لم تجز رواية نسخة أخرى؛ لأن النسخ تختلف (٢) إلا أن يعلم أنهما متفقتان (٣)(٤).
قوله:(إِذا قال [له] (٥) حدث عني ما في هذا الكتاب ولم يقل له:
(١) تنقسم المناولة عند المحدثين إلى قسمين: ١ - مقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة، ولها صور عديدة، منها أن يناول الشيخ الطالب الكتاب ويقول: هذا سماعي من فلان فاروه عني. ٢ - مجردة من الإجازة، بأن يناوله الكتاب مقتصرًا على قوله: هذا سماعي، ولم يقل: اروه عني. انظر: مقدمة ابن الصلاح ٢٧٨ - ٢٨٣، وتدريب الراوي ٢/ ٤٤ - ٥٠. (٢) "مختلف" في ز. (٣) "متفقان" في ز. (٤) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٤٨، ٦٤٩، والمعتمد ٢/ ٦٦٥، وانظر: تدريب الراوي ٢/ ٤٨. (٥) ساقط من ز.