سمعته)، لأنه لم يقل: سمعته، لم يثبت إسناد الرواية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبطل العمل (١).
وأما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، وقد سمعته، / ٢٩٣/ فلغيره أن يحدث به عنه (٢)، وكذلك إذا قال له: سمعت ما في هذا الكتاب (٣)، وأشار إلى كتاب معين، فلغيره أن يحدث به عنه.
قوله:(وثامنها: الإِجازة، [وهي] (٤) تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك إِباحة للكذب، لكنه في عرف المحدثين معناه: أن ما صح عند [ك](٥) أني سمعته فارو [هـ](٦) عني، والعمل عندنا بالإِجازة جائز، خلافًا لأهل الظاهر في اشتراطهم المناولة، وكذلك إِذا كتب إليه: إِن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إِذا (٧) صح عندك، فإِذا صح عنده جازت (٨) له الرواية، وكذلك إِذا قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي (٩) فاروه عني) (١٠).
ش: تكلم المؤلف في هذه المرتبة في الإجازة، والكلام فيها في أربعة
(١) انظر: المعتمد ٢/ ٦٦٥، وشرح القرافي ص ٣٧٨، والمسطاسي ص ١٢٢. (٢) انظر: تدريب الراوي ٢/ ٤٥، والعدة ٣/ ٩٨١. (٣) "للكتاب" في الأصل. (٤) ساقط من الأصل، ومن نسخ المتن. (٥) ساقط من ز. (٦) ساقط من الأصل. (٧) "ان" في ش. (٨) "جاز" في الأصل. (٩) في ز: "موحد ثي"، ولعلها التبست على الناسخ فصورها. (١٠) في ش زيادة: "إن صح عندك، فإذا صح عنده جازت الرواية". اهـ.