أما نسخهما معًا فلا خلاف في جوازه (١)، وإليه أشار المؤلف بقوله:(ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعًا للأصل).
قوله:(تبعًا للأصل) أي: [في](٢) حالة كونه منسوخ الأصل [أي في حالة كون](٣) الفحوى تابعًا لأصله في النسخ، معناه: نسخا معًا.
قوله:(تبعًا للأصل) شرطٌ احترازًا من نسخ الفحوى مع بقاء الأصل، وهو الوجه الثاني.
قوله:(ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل) هذا هو الوجه الثاني، وهو نسخ الفحوى دون الأصل، ففي [جواز](٤) هذا الوجه قولان: منعه أبو الحسين (٥)، وجوّزه غيره (٦).
(١) حكى الاتفاق على هذا: الرازي في المحصول ١/ ٣/ ٥٣٩، والآمدي في الإحكام ٣/ ١٦٥، والمسطاسي ص ٦٨، وقد نقل أبو يعلى في العدة ٣/ ٨٢٨ أن أبا إسحاق الإسفراييني حكى عن بعض أصحاب الشافعي أنه لا ينسخ ولا ينسخ به. (٢) ساقط من ز. (٣) ساقط من ز. (٤) ساقط من ز. (٥) انظر: المعتمد ١/ ٤٣٧، وقد نقله عنه الرازي في المحصول ١/ ٣/ ٥٣٩، ولم ينكره، وانظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٦٦؛ حيث نقل عن عبد الجبار قولاً بمنعه، هو يعني ما قال أبو الحسين في المعتمد ١/ ٤٣٧، من أن القاضي عبد الجبار منع منه في الدرس، وانظر: شرح المسطاسي ص ٦٨. (٦) انظر: المعتمد ١/ ٤٣٧؛ حيث نقله عن عبد الجبار في العمد، ونقله أيضًا الآمدي في الإحكام ٣/ ١٦٦، وقد اختار الآمدي التفصيل: فيمتنع إن قلنا: إن دلالته قياسية، ويجوز إذا قلنا: إن دلالته لفظية، وانظر: الإبهاج ٢/ ٢٨١، وشرح القرافي ص ٣١٥.