على مصحف الصديق، والإجماع على مصحف عثمان رضي الله عنه (١).
قوله:(ويجوز نسخ الفحوى الذي [هو] (٢) مفهوم الموافقة تبعًا للأصل، ومنع (٣) أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل رفعًا (٤) للتناقض بين تحريم التأفيف مثلاً وحل (٥) الضرب (٦)).
ش: ها هنا ثلاثة أوجه:
أحدها: نسخ الفحوى مع نسخ أصله.
الثاني: نسخ الفحوى مع بقاء أصله.
الثالث: نسخ الأصل مع بقاء الفحوى.
(١) سقط من المتن نسخ القياس، والنسخ به حيث لم يذكره القرافي، وتبعه الشوشاوي في هذا الشرح، قد ذكره القرافي في شرحه ص ٣١٦، والمسطاسي ص ٦٩، ولمبحث نسخ القياس والنسخ به، انظر: اللمع ص ١٦٧، ١٧٤، والمحصول ١/ ٣/ ٥٣٦، والتبصرة ص ٢٧٤، والفصول ١/ ٤٧٣، والمعتمد ١/ ٤٣٤، والوصول ٢/ ٥٤، والعدة ٣/ ٨٢٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٦٣، ١٦٤، وشرح العضد ٢/ ١٩٩، وجمع الجوامع ٢/ ٨٠، ٨١، والمستصفى ١/ ١٢٦، ومسلم الثبوت ٢/ ٨٤، وحلولو ص ٢٦٨. (٢) ساقط من الأصل. (٣) "ومنعه" في ز. (٤) "دفعًا" في نسخ المتن. (٥) "وجل" في ز. (٦) انظر المسألة في: المعتمد ١/ ٤٣٦، والمحصول ١/ ٣/ ٥٣٩، والإحكام للآمدي ٣/ ١٦٥، وجمع الجوامع ٢/ ٨١، ومسلم الثبوت ٢/ ٨٧، والعدة ٣/ ٨٢٧، والوصول ٢/ ٥٦، وشرح العضد ٢/ ٢٠٠، وشرح القرافي ص ٣١٥، والمسطاسي ص ٦٨، وحلولو ص ٢٦٨.