حجة الجواز: مساواتهما في الطريق العلمي، وهو التواتر؛ فإن شرط الناسخ أن يكون مساويًا أو أقوى (٢).
وحجة الوقوع: الآيتان المذكورتان في [الأم](٣)، وآية ثالثة: وهي قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}(٤)، نسخه قوله عليه السلام:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"(٥) أجيب عن الآية الأولى: بأنه تخصيص لا نسخ؛ لأن الوصية جائزة لغير الوارث إذا كان قريبًا (٦).
أجيب عن الآية الثانية: أن آية الحبس مغياة بالغايتين، فإذا جعل الله لهن
= المنع سمعًا فانظر شرحه ص ٦٦. وقد نسب هذا الرأي صاحب المعالم ص ١٧٤ لبعض الشافعية ونسبه الآمدي في الإحكام ٣/ ١٥٣، لأكثر أصحاب الشافعي وأكثر الظاهرية، ورواية لأحمد رحمه الله. (١) انظر: الفصول للباجي ١/ ٤٥٦، والتبصرة ص ٢٦٤، وقد اختار هذا الرأي أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص ١٧٤، والتبصرة ص ٢٦٤، وبه أخذ أبو يعلى وساق فيه رواية عن أحمد، ونسبه للشافعي، انظر: العدة ٣/ ٧٨٨. (٢) انظر الدليل في: الفصول ١/ ٢٥٦، والبرهان فقرة ١٤٤٠، ومقدمة ابن القصار ص ١١٥، والإشارة ص ١٦٦، والتبصرة ص ٢٦٧، والوصول لابن برهان ٢/ ٤٢، والمسطاسي ص ٦٦. (٣) هكذا في الأصل، ولعل الكلمة: المتن أو: الأصل، فصحفت. (٤) النساء: ٢٤. (٥) انظر بعض أدلة الوقوع في: المحصول ١/ ٣/ ٥٢٠، والفصول للباجي ١/ ٤٥٨، والمستصفى ١/ ١٢٤، والمعتمد ١/ ٤٢٩، والإحكام للآمدي ٣/ ١٥٣، والوصول لابن برهان ٢/ ٤٣، وشرح العضد ٢/ ١٩٧، وشرح القرافي ص ٣١٣، والمسطاسي ص ٦٦. (٦) انظر: شرح القرافي ص ٣١٣، والمسطاسي ص ٦٦.