نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة، وهو محال، فإِذا تضمن (١)[جاز نسخه](٢)؛ لأنه (٣) مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر).
ش: هذه مسألة سابعة (٤). ذكر المؤلف في جواز نسخ الخبر ثلاثة أقوال: قولان متقابلان، والثالث بالتفصيل بين أن يكون بمعنى الطلب أم لا.
وهذا القول الثالث هو المختار عندنا، قاله الباجي في الفصول (٥)، والقاضي عبد الوهاب في الملخص.
قوله:(خلافًا لمن جوز مطلقًا) كأبي عبد الله البصري، وأبي الحسين البصري، والقاضي عبد الجبار (٦) كلهم من المعتزلة، واختاره فخر الدين منا (٧) في المحصول (٨).
قوله:(أو منع مطلقًا) وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر الأصوليين (٩)،
(١) "الحكم" زيادة في أوخ وش. (٢) ساقط من أ. (٣) "فإنه" في أ. (٤) انظر المسألة في: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٤٨، والفصول للباجي ١/ ٤٢٧، والوصول لابن برهان ٢/ ٦٣، والمحصول ١/ ٣/ ٤٨٦، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤٤، واللمع ص ١٦٦، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٦٦، والمعتمد ١/ ٤١٩، والعدة لأبي يعلى ٣/ ٨٢٥، والمسودة ص ١٩٦، وشرح القرافي ص ٣٠٩، وشرح المسطاسي ص ٦٢، وشرح حلولو ص ٢٦٢. (٥) انظر: الفصول للباجي ١/ ٤٢٧، وانظر: المسطاسي ص ٦٣. (٦) انظر آراءهم في: المعتمد ١/ ٤١٩، وانظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٤٤، والمسطاسي ص ٦٣. (٧) هذا وهم، ولعله من النساخ؛ لأن الفخر شافعي، أو لعله يريد من أهل السنة. (٨) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٨٦، واختاره أيضًا ابن برهان في الوصول ٢/ ٦٣. (٩) خاصة المتقدمين، انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٨٧، والمعتمد ١/ ٤١٩، والإحكام =