والوجه الثاني: رد كل استثناء إلى الاستثناء الذي قبله، كما قال الجمهور (١).
فهذه أربعة أقوال:
أحدها: رد كل استثناء إلى الاستثناء الذي قبله وهو مذهب الجمهور.
القول (٢) الثاني: رد ما بعد الاستثناء الأول إلى أصل الكلام [أي يضم إلى أصل الكلام](٣) ثم يستثنى منه الاستثناء الأول وهو مذهب الفراء.
القول الثالث: أن الاستثناءات كلها تستثنى من أصل الكلام وهو مذهب أبي يوسف القاضي.
القول الرابع: جواز الوجهين كما قال بعض النحاة.
فإذا فرعنا على مذهب الجمهور: الذي هو رد كل استثناء إلى الذي قبله، فإذا قال:[له](٤) عندي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدًا، ففي طريق العلم بما (٥) أقر به خمسة أوجه:
أحدها: أن تطرح عدد الأفراد من المستثنى منه، وعدد الأفراد في هذا المثال خمسة، فإذا طرحت خمسة من المستثنى منه الذي هو العشرة فالمُقَرُّ به
(١) انظر: أوضح المسالك ٢/ ١٩٦، وشرح الأشموني ٢/ ١٥٤، وشرح التصريح ١/ ٣٥٨، ونهاية السول ٢/ ٤٣٠. (٢) "والقول" في ز. (٣) ساقط من ز. (٤) ساقط من ز. (٥) "إلى ما" في ز.