للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوجه الثاني: رد كل استثناء إلى الاستثناء الذي قبله، كما قال الجمهور (١).

فهذه أربعة أقوال:

أحدها: رد كل استثناء إلى الاستثناء الذي قبله وهو مذهب الجمهور.

القول (٢) الثاني: رد ما بعد الاستثناء الأول إلى أصل الكلام [أي يضم إلى أصل الكلام] (٣) ثم يستثنى منه الاستثناء الأول وهو مذهب الفراء.

القول الثالث: أن الاستثناءات كلها تستثنى من أصل الكلام وهو مذهب أبي يوسف القاضي.

القول الرابع: جواز الوجهين كما قال بعض النحاة.

فإذا فرعنا على مذهب الجمهور: الذي هو رد كل استثناء إلى الذي قبله، فإذا قال: [له] (٤) عندي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدًا، ففي طريق العلم بما (٥) أقر به خمسة أوجه:

أحدها: أن تطرح عدد الأفراد من المستثنى منه، وعدد الأفراد في هذا المثال خمسة، فإذا طرحت خمسة من المستثنى منه الذي هو العشرة فالمُقَرُّ به


(١) انظر: أوضح المسالك ٢/ ١٩٦، وشرح الأشموني ٢/ ١٥٤، وشرح التصريح ١/ ٣٥٨، ونهاية السول ٢/ ٤٣٠.
(٢) "والقول" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) "إلى ما" في ز.