للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الجمهور يكون أقر بتسعة، وعلى مذهب الفراء يكون أقر بتسعة أيضًا، لأنك [تخرج] (١) الثلاثة من العشرة فيبقى سبعة، ثم تضم الاثنين إلى السبعة فيكون المقر به تسعة كما قلنا، فتقدير الكلام على هذا القول: [له] (٢) عندي عشرة إلا ثلاثة (٣) سوى الاثنين الذي (٤) له عندي.

ومذهب أبي يوسف القاضي: أن الاستثناءين معًا يرجعان إلى أصل الكلام، وهو المستثنى منه، فيكون المقر به في هذا المثال المذكور خمسة (٥)، وقال بعض النحاة: يجوز في ذلك وجهان:

أحدهما: رد الاستثناءات كلها إلى أصل الكلام كما قال أبو يوسف القاضي.


(١) ساقط من ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "ثلاثًا" في ز.
(٤) كذا في النسختين، والأوْلى: "التي".
(٥) انظر: شرح الأزهري على التوضيح ١/ ٣٥٨، حيث قال: هو قول الصيمري وتبعه أبو يوسف القاضي، وفي هذا نظر، لأن أبا يوسف قبل الصيمري، وقد أورد العليمي في حاشيته على التصريح هذا القول منسوبًا لأبي يوسف في مناظرة له مع الكسائي: أنه سأل أبا يوسف عمن قال: له علي مائة درهم إلا عشرة إلا اثنين، فقال: يلزمه ثمانية وثمانون، فقال الكسائي: بل يلزمه اثنان وتسعون واستدل بالآية فلم يخالفه. اهـ. ولم أجد القصة فيما طالعته من كتب النحو والتفسير وكتب فقه الحنفية وتراجم الرجلين، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
وقد ورد الرأي منسوبًا لبعض النحاة من غير تقييد في بعض كتب النحو والأصول.
انظر: حاشية العليمي على التصريح ١/ ٣٥٩، ونهاية السول ٢/ ٤٣٠، وأوضح المسالك ٣/ ١٩٦، وشرح الأشموني ٢/ ١٥٤، والاستغناء ص ٥٧٢، وشرح المسطاسي ص ١٢، وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ١٩٩.