أجيب عنه: بأن هذا من باب الالتفات، فقوله:{ثَلَاثَةَ} إنما هو بالالتفات إلى أفراد (٣) المطلقات (٤)، وقوله:{قُرُوءٍ}؛ إنما هو بالالتفات (٥) إلى مجموع المطلقات (٦)، [ومن هذا المعنى قوله تعالى:{لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ}، فالقطع بالدخول باعتبار المجموع، والاستثناء باعتبار الإفراد، فإن منهم من يموت قبل الدخول] (٧).
قوله:(والخلاف في هذه المسألة إِنما هو في الحقيقة اللغوية).
ش: هذا تعيين محل النزاع، أتى المؤلف بهذا ليبين أن من قال: محل النزاع هو الحقيقة العرفية [فقوله](٨) باطل؛ لأنه قال في الشرح: وكثير من الفضلاء قال: الجواب عن الإشكال المذكور أن الكلام في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة العرفية دون اللغوية؛ لأن العرف (٩) سوى بين القسمين،
(١) ساقط من ز. (٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٣٤. (٣) "أقراء" في ط. (٤) في ط وز زيادة: أي كل واحدة من المطلقات. اهـ. إلا أن في ز: واحد، بدل واحدة. (٥) "الالتفات" في ط. (٦) وقد أجيب أيضًا: بأنه من باب التوسع في الإطلاق. انظر: تفسير البحر المحيط ٢/ ١٨٦، وتفسير النسفي ١/ ١١٤، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٢٥ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢. (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والآية من سورة الفتح آية رقم ٢٧. (٨) ساقط من ط وز. (٩) "لا العرف" في ز.