حجة أبي الحسين: أن من قال: أكلت كل رمانة في البيت، وكان في البيت ألف رمانة مثلًا، وقد أكل ثلاثًا ونحوها، فإن أهل اللغة يستقبحون (١) كلامه [ويعدونه (٢) لاغيًا، وكذلك إذا قال: قتلت (٣) كل من في المدينة، وقد قتل ثلاثة ونحوها، فإن أهل اللغة يستقبحون (٤) كلامه] (٥)، فحينئذٍ لا بد من كثرة يحسن (٦) العموم لأجلها، وإلا امتنع (٧).
قال المؤلف في الشرح: وقد نص إمام الحرمين وغيره على استقباح تخصيص الحنفية، قوله عليه السلام:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"(٨) بالمكاتبة والأمة، وأن هذا التخصيص في غاية البعد (٩)، ولا
(١) في ط: "يستقيمون". (٢) في ط: "ويعيدونه". (٣) في ط: "قلت". (٤) في ط: "يستقيمون". (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٦) في ط: "يحسين". (٧) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: منتهى السول في علم الأصول للآمدي ص ٤٠، ٤١. (٨) أخرجه أبو داود عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن ثشاجروا فالسلطان ولي من لا وليَّ له". انظر: كتاب النكاح، باب في الولي (٢/ ٢٢٩)، رقم الحديث العام ٢٠٨٣. وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن ٢/ ٢٨٠، رقم الحديث ١١٠٨، وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي (٢/ ١٣٧). وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ١٦٦). (٩) في ط: "العبد".