المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" فهذا عام باللفظ والمعنى؛ لأن (١) "من" موضوعة للعموم.
قوله:(كان الفعل مخصصًا له)، [أى: فعله عليه السلام مخصصًا](٢) لنفسه مطلقًا.
قوله:(ولغيره، إِن عُلِمَ بدليل أن حكمه كحكمه) معناه: ويخصص فعله عليه السلام غيره من الناس، بشرط أن يدل دليل على أن حكم غيره من الناس كحكمه عليه السلام، أي: يدل دليل (٣) على وجوب التأسي به عليه السلام في ذلك الفعل.
[قوله:(لكن (٤) المخصص: فعله مع ذلك الدليل)، معناه: أن المخصص لغيره عليه السلام شيئان: أحدهما: فعله عليه السلام، والثاني: هو الدليل الدال على وجوب التأسي به في ذلك الفعل، والمخصص للنبي عليه السلام شيء واحد، والمخصص لغيره شيئان: فعله عليه السلام، والدليل الدال على وجوب التأسي به (٥) في ذلك الفعل] (٦).
قوله: (وكذلك الإِقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لما خالف
(١) "من" ساقطة من ط. (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٣) في ط: "الدليل". (٤) في ط: "ولكن". (٥) المثبت من ط، ولم ترد "به" في الأصل وز. (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.