منهما، بل تساويا عند المجتهد: وجب التوقف في ذلك (١).
حجة القول السابع - الذي قاله القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين بالتوقف -: تعارض المدارك (٢).
قوله:(ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها، وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، كانت قولاً، أو فعلاً خلافًا لبعض الشافعية).
ش: هذا مخصص (٣) خامس، وهو: التخصيص بالسنة المتواترة.
قوله:(ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها)(٤).
اعلم أن عبارة كثير من الأشياخ هي: يجوز تخصيص السنة بمثلها (٥) , وزاد الإمام فخر الدين (٦): قيد التواتر (٧)، وتبعه المؤلف على ذلك.
(١) انظر حجة قول الغزالي في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٥، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٢. (٢) يقول إمام الحرمين: وإذا تعارض الأمر في مسالك الظنون كما ذكره القاضي، ولم نجد أمرًا مثبوتًا سمعيًا، فيتعين الوقف. انظر: البرهان ١/ ٤٢٨، وانظر: شرح التنقيح ص ٢٠٦. (٣) في ز: "تخصيص". (٤) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٦، ٢٠٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٣، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٧، ١٧٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٨، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١١٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢١، المستصفى ٢/ ١٤١، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ٢٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٥٩، ٣٦٥، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩. (٥) "بمثلها" ساقطة من الأصل. (٦) في ط وز: "فخر الدين في المحصول". (٧) انظر المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٢٠.