إقرارًا (١) على نفسه بالسرقة، وإذا (٢) قلنا بعدم اندراجه (٣): فلا يحكم عليه بأنه سارق السلعة.
ومثاله أيضًا: من دخل داري فامرأته طالق وعبده (٤) حر، فإذا قلنا باندراجه: فتطلق (٥) امرأته ويعتق عبده، وإذا قلنا بعدم اندراجه (٦): فلا طلاق ولا عتق عليه (٧).
ومثال الأمر: قول السيد لعبده: من دخل داري فأعطه درهمًا، فإذا قلنا بالاندراج: وجب على العبد إعطاء السيد الدرهم (٨) إذا دخل الدار، وإذا قلنا بعدم الاندراج: فلا يجب على العبد إعطاء الدرهم للسيد إذا دخل الدار.
ومثال النهي: قول السيد لعبده: من دخل داري فلا تطعمه (٩)، هل يندرج السيد أم لا؟
مذهب الجمهور: اندراجه كما تقدم، حجة القول الذي عليه الجمهور
(١) في ط: "قرارًا". (٢) في ز: "فإذا". (٣) في ز وط: "الاندراج". (٤) في ط: "وعبدي". (٥) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "فطلق". (٦) في ط: "الاندراج". (٧) في ز: "وإذا قلنا بعدم اندراجه فلا تطلق امرأته، ولا يعتق عبده، ويكون لفظه مطلقًا لعدم اندراجه، ولعدم تصرفه في طلاق غير زوجته وعتق عبد غيره"، وفي ط: "بعدم الاندراج فلا طلاق ولا عتق، ويكون لفظه معطلًا لعدم الاندراج، ولعدم تصرفه في طلاق غير زوجته وعتق عبده غيره". (٨) في ز وط: "إعطاء الدرهم للسيد". (٩) في ط: "فلا تعظمه".