و (١) ذكر المؤلف في القواعد (٢) - في الفرق الثالث والسبعين - (٣): أن الطلاق يستثنى منه، فإذا قال: الطلاق يلزمني، فلا يلزمه إلا طلقة واحدة إذا عدمت النية، مع أن مقتضى اللغة أن يلزمه ثلاث تطليقات، ولكن قاعدة العرف ناسخة لقاعدة اللغة (٤).
[فقوله (٥): (والمعرف باللام مفردًا) يريد (٦): إلا الطلاق فإنه لا يعم أفراده؛ وذلك أن لام التعريف تدخل بثلاثة (٧) معان: تعميم الجنس، أو معهود الجنس، أو معقول الجنس، وهو: حقيقة الجنس، فتعم في الأول خاصة؛ ولا تعم في الثاني لتعيينه، ولا تعم في الثالث أيضًا؛ إذ المراد (٨) تحصيل الحقيقة، وهي: تصدق بفرد واحد من أفرادها] (٩).
قوله:(مفردًا) يعني به: اسم الجنس المعرف باللام (١٠) كقوله تعالى:
(١) "الواو" ساقطة من ط. (٢) "في القواعد" ساقطة من ط. (٣) في ط: "في الفرق السبعين". (٤) انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٩٤ - ٩٥. (٥) في ط: "قوله". (٦) المثبت من ط، ولم ترد "يريد" في الأصل وز. (٧) في ط: "لثلاث". (٨) في ط: "إذ المراد به". (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (١٠) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٨١، المحصول ج ١ ق ٢/ ٦٠٢، المستصفى ٢/ ٣٧، ٨٩، شرح المحلى على متن جمع الجوامع ١/ ٤١٢، المنخول ص ١٤٤، المعتمد ١/ ٢٤٤، الوصول إلى الأصول لابن =