بثوب طاهر، وحج بمال حلال، وبين قوله] (١): نهيتك عن الصلاة في الدار المغصوبة، وعن (٢) الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة بالثوب المغصوب، والحج بالمال (٣) المغصوب، وأداء الزكاة [بالمكيال المغصوب](٤)، وإذا (٥) أتيت بهذه العبادات جعلتها (٦) سببًا لبراءة ذمتك.
قال (٧) المؤلف في الشرح: يعني: أن الشارع إذا قال: لا تفعل كذا فإذا فعلته كان سببًا لبراءة ذمتك، فإن كلامه صحيح غير متناقض؛ لأن معتمد البراءة حصول المصلحة لا عدم المفسدة.
مثال (٨) ذلك: إذا أعطى الإنسان لصاحب الدين دينه وضربه، أو شتمه فإن ذمته تبرأ من الدين، ولا يقدح في ذلك ما قارنه من مفسدة الضرب (٩) والشتم (١٠).
وهذا معنى قولنا: لا يدل النهي على الفساد في العبادات.
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط. (٢) في ط: "من". (٣) في ط: "بمال". (٤) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل. (٥) في ز: "هذه". (٦) في ط: "جعلت". (٧) في ط وز: "قاله". (٨) في ط وز: "ومثال" (٩) في ط: "أو الشتم". (١٠) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٤.