وقوله:(أو لا يتوقف) أي: والقسم الآخر: وسيلة لا يتوقف عليها المقصد في (١) ذاته (٢)، بل يتوقف عليها المقصد (٣) لأمر آخر خارج عن ذات المقصد (٤).
قوله:(فالأول (٥): إِما شرعي كالصلاة على الطهارة).
أي: تتوقف صحة الصلاة على حصول (٦) الطهارة شرعًا، لقوله (٧) عليه السلام: "لا صلاة (٨) إلا بطهور (٩) " هذا توقف شرعي.
قال المؤلف في الشرح: أريد بهذا التوقف الشرعي كما قاله إمام الحرمين (١٠): أنه إذا تقرر: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ثم ورد الأمر بعد ذلك بصلاة ركعتين، فإنه تجب (١١) الطهارة، أما من غير هذا الوجه فلا،
(١) "في" ساقطة من ط. (٢) في ز: "لا في ذاته". (٣) في ط: "المقصود". (٤) في ط: "المقصود". (٥) "فالأول" ساقطة من ز، وفي أوخ وش: "والأول". (٦) "حصول" ساقطة من ط. (٧) في ط: "قوله". (٨) في ط: "الصلاة". (٩) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "إلا بطهارة". (١٠) يقول إمام الحرمين: فإذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة فالأمر بالصلاة الصحيحة يتضمن أمرًا بالطهارة لا محالة. انظر: البرهان ١/ ٢٥٧. (١١) في ط: "لا تجب".