قوله:(ثم الوسيلة إِما (١) أن يتوقف عليها القصد في ذاته أو لا يتوقف).
ش: هذا هو المطلب الثاني في أقسام الوسيلة، قسمها المؤلف أولًا على قسمين، ثم قسمها آخرًا على: خمسة أقسام.
وذلك (٢) أنه قسم الوسيلة التي يتوقف (٣) عليها المقصد في ذاته على ثلاثة أقسام وهي:
الشرعي، والعرفي، والعقلي.
وقسم الوسيلة التي يتوقف عليها بواسطة (٤) على قسمين:
وسيلة بسبب الاشتباه.
ووسيلة بسبب تيقن الاستيفاء (٥).
قوله:(إِما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته).
ش: أي أحد القسمين وسيلة يتوقف عليها المقصد، في ذات المقصد أي: في نفس المقصد لا (٦) لأمر خارج عن ذات المقصد (٧)، أي: يتوقف عليها المقصد (٨) بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى خارج (٩) عن ذات المقصد (٨).
(١) في ط: "إنما". (٢) في ط: "وذا". (٣) في ط: "توقف". (٤) في ط: "بواسط". (٥) في ط: "الاستيقاع". (٦) في ط: "أي لا لأمر". (٧) في ط: "المقصود". (٨) في ط: "المقصود". (٩) في ز: "إلى أمر خارج".