فإذا قلنا بجوازه فهل يجب العزم على الإتيان بالفعل آخر الوقت إذا أخره أو لا يجب عليه ذلك؟ قولان.
[فهذان قولان](١) في جوازه.
أما الأقوال الخمسة الكائنة في منعه فأحدها: منع التوسعة على الإطلاق.
وقالوا: لا يمكن أن يكون الوقت أزيد من الفعل، فالوجوب (٢) متعلق بأول الوقت، فإن فعل الفعل آخر الوقت فذلك قضاء يسد مسد الأداء، أي: يقوم مقام الأداء في سقوط الإثم (٣).
وإلى هذا القول (٤) أشار المؤلف بقوله: (هذا (٥) يعزى للشافعية (٦) منعه،
= ينوي به النفل، وإن عجله كان آخر الوقت واجبًا موصوفًا بصفة الوجوب. انظر: تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٠ - ١٥٢، الفروق للقرافي ٢/ ٧٥ - ٧٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٦، ٦٧، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٢٨، ١٢٩، الإحكام للآمدي ١/ ١٠٥ - ١٠٨، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٢٨٩ - ٣٠٤، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤١، المستصفى ١/ ٦٩، ٧٠، المعتمد ١/ ١٢٤ - ١٣٣، المنخول ص ١٢١، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ٩٣ - ٩٨، البرهان ١/ ٢٣٨، ٢٣٩، نهاية السول ١/ ١٦٠ - ١٧٨، اللمع للشيرازي المطبوع مع تخريجه ص ٧٢, العدة لأبي يعلى ١/ ٣١٠ - ٣١٤، المسودة ص ٢٨، ٢٩، تيسير التحرير ٢/ ١٩١ ,١٩٢، فواتح الرحموت ١/ ٧٣ - ٧٥، ميزان الأصول ص ٢١٧، ٢١٨. (١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٢) في ز: "فالواجب". (٣) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٧٥ - ٧٧. (٤) في ط: "الوقت". (٥) في أوش وز وط: "وهذا". (٦) في أ: "للشافعي".