بناء على تعلق (١) الوجوب بأول (٢) الوقت، والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء).
قال المؤلف في الشرح: الشافعية اليوم تنكر هذا المذهب، غير أنه منقول في كتب كثيرة من كتب الأصول (٣).
ومستند (٤) هذا القول: أن الأصل [ترتب المسببات على أسبابها، فوجوب الظهر مثلاً متعلق بأول الوقت وهو الزوال؛ إذ الأصل (٥)] (٦) ترتب المسبب عقيب سببه، وأيضًا الجمع بين التوسع والوجوب محال؛ لأنهما متناقضان؛ لأن التوسع يقتضي جواز الترك والوجوب يقتضي منع الترك وهما منتفيان (٧)(٨).
أجيب عن هذا: بأن جواز الترك في زمان خاص لا ينافي (٩)[الوجوب، وإنما الذي ينافي](١٠) الوجوب هو: جواز الترك في جميع الأزمنة، ويرد على
(١) في ز: "أن تعلق". (٢) في ط: "الأول". (٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥٠. (٤) في ط: "ومسند". (٥) في ز: "فالأصل". (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٧) في ط وز: "متنافيان". (٨) ذكر هذا الدليل بمعناه القرافي في الفروق ٢/ ٧٦. (٩) في ز: "تنافي". (١٠) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.