ويدل عليه أن رجلاً قال لمالك (١) - رضي الله عنه -: أرسل إليّ أبي من السودان أن آتيه ومنعتني أمي، فقال له (٢): أطع (٣) أباك ولا تعص أمك.
وقيل: يحصل الأجر للأب والأم أثلاثًا، أي (٤): ثلث للأب وثلثان للأم.
وقيل: يحصل لهما الأجر (٥) أرباعًا، أي ربع للأب وثلاثة أرباع للأم.
دليل (٦) هذين القولين: أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له (٧): من أبر من والديَّ (٨) يا رسول الله؟ فقال (٩) له: "أمك"، ثم (١٠) قال له: ثم من؟ قال:"أمك"، ثم قال له في الثالثة أو في الرابعة:"ثم أباك"(١١).
وقيل: يحصل للأم من الأجر أكثر ما يحصل للأب من غير تحديد، وهذا
(١) في ط: "مالك". (٢) "له" ساقطة من ط. (٣) في ز: "طع". (٤) "أي" ساقطة من ز. (٥) في ز: "يحصل الأجر للأب والأم"، وفي ط: "يحصل الأجر لهما". (٦) في ز: "ودليل". (٧) "فقال له" ساقطة من ز. (٨) في ط: "من أبر بوالدي". (٩) في ز: "قال". (١٠) "ثم" ساقطة من ز. (١١) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: "أمك", قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك". صحيح البخاري كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة ٤/ ٤٧. وأخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب البر، باب بر الوالدين ٧/ ٢.