الفعل، وكونه لم يكن (١) منه الفعل يدل على عدم الإمكان، وذلك جمع بين النقيضين وهما: الوجود والعدم.
قوله:(وحالة بقائه)[أي: والأمر بالفعل في حالة بقائه، أي: في حالة فراغه وتمامه، وفي بعض النسخ: حالة وجوده، أي: حالة استمرار وجوده ومعناهما واحد](٢)، أي: ذلك محال (٣)؛ لأنه طلب تحصيل الحاصل، أي: طلب فعل المفعول.
قوله:(فيتعين زمان الحدوث) أي: فيتعين (٤) زمان إمكان حدوث الفعل وهو دخول الوقت.
قوله:(والأمر بالأمر (٥) بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء إِلا أن ينص الآمر على ذلك، كقوله عليه السلام:"مروهم بالصلاة لسبع (٦)، واضربوهم عليها (٧) لعشر"(٨)).
(١) في ط: "يمكن". (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٣) "محال" ساقطة من ز. (٤) في ز: "يتعين". (٥) "بالأمر" ساقطة من ز. (٦) في ط: "لسبع سنين". (٧) في نسخة أ: "واضربوهم لعشر". (٨) أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع" كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم الحديث العام ٤٩٥ (١/ ١٣٣).